الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

591

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

حديث في المتعة - قال : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 1 » . وظاهره وإن كان نفي الميراث عن الزوجة فقط ، لكن من الواضح أنّ الميراث إن كان فهو بينهما ، وإن لم يكن انتفى عنهما . الثانية : ما عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث في المتعة - قال : « وليس بينهما ميراث » « 2 » . وهذا مطلق فيهما . الثالثة : ما عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، ولم يشترط الميراث ، قال : « ليس بينهما ميراث ؛ اشترط أو لم يشترط » « 3 » . وهذا الحديث من أوضح ما في الباب ؛ لورود التصريح فيه بعدم الميراث ؛ اشترط ، أم لم‌يشترط . الرابعة : ما عن عبداللَّه بن عمرو قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : « حلال لك من اللَّه ومن رسوله » . قلت : فما حدّها ؟ قال : « من حدودها أن لا ترثها ، ولا ترثك . . . » « 4 » الحديث . وقوله : « من حدودها . . . » له دلالة قويّة على المطلوب . الخامسة : ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » « 5 » . السادسة : ما عن أبان بن تغلب - في حديث صيغة المتعة - : أنّه قال لأبيعبداللَّه عليه السلام : فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام ؟ قال : « . . . إن لم تشرط كان

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 10 .